الرئيس الأسد يُعدل قانون العقوبات الخاص بظاهرة التسول

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم القانون رقم 8 لعام 2019 القاضي بتعديل مواد من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 تاريخ 22-6-1949 متعلقة بمعالجة ظاهرة التسول.
وفيما يلي نص القانون..
القانون رقم (8)
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور.
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 21-7-1440 هجري الموافق 27-3-2019.
يصدر ما يلي..
المادة (1)
تعدل المادة 596 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 تاريخ 22-6-1949 بحيث تصبح كما يلي..
1- من كانت له موارد أو كان يستطيع الحصول على موارد بالعمل واستجدى لمنفعته الخاصة الإحسان العام في أي مكان كان صراحة أو ضمنا عوقب بالحبس مع التشغيل من شهرين إلى سنة وبالغرامة من عشرة الاف ليرة سورية إلى خمسة وعشرين ألف ليرة سورية.
2- ويمكن فضلا عن ذلك أن يوضع في دار للتشغيل وفقا للمادة 79 ويقضى بهذا التدبير وجوبا في حالة التكرار.
المادة (2)
تعدل المادة 597 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 تاريخ 22-6-1949 بحيث تصبح كما يلي..
1- من أصبح بسبب إدمانه السكر أو المقامرة مجبرا على استجداء المعونة العامة أو الإحسان من الناس عوقب بالح